السيد تقي الطباطبائي القمي

458

مباني منهاج الصالحين

أو القيام بمئونة أهله وأولاده حتى زوجته صح وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا ( 1 ) . [ مسألة 22 : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل إشكال ] ( مسألة 22 ) : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل اشكال بل الأظهر البطلان وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة ( 2 ) . [ مسألة 23 : إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس يملك العين لغيره ثم يقفها غيره ] ( مسألة 23 ) : إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من ادرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك ( 3 ) ويجوز له أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة اليه لا إلى الموقوف عليهم ( 4 ) .